المادة1
– يحدد مقدار الغرامات المنصوص عليها بالمادة/38/ من قانون النظافة العامة رقم/49/تاريخ5/12/2004/م وفق مايلي:
رقم المادة
|
رقم الفقرة
|
نوع المخالفة
|
الحد الأدنى
للغرامة ل.س
|
الحد الأعلى للغرامة ل.س
|
الغرامة المفروضة ل. س
|
6
|
1
|
رمي النفايات بجميع أنواعها في الأماكن المخصصة والأوقات المحددة لها
|
300
|
1000
|
700
|
6
|
2
|
رمي القمامة دون استخدام الأكياس محكمة الإغلاق
|
300
|
1000
|
700
|
6
|
4
|
القاء مخلفات الأشجار والحدائق في الطرقات والساحات والأراضي العامة والخاصة سواء كانت مسورة أو سائبة وترحل الى الموقع المحدد
|
300
|
1000
|
1000
|
6
|
5
|
القاء الأوراق والفضلات وأعقاب السجائر في الطرق والشوارع والأرصفة والحدائق والأماكن العامة والخاصة
|
300
|
1000
|
500
|
6
|
6
|
رمي مخالفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما شابهها على الطرقات والأماكن العامة من قبل أصحاب وشاغلى المحلات تأمين السلال اللازمة لاستخدامها من قبل الزبائن
|
300
|
1000
|
1000
|
6
|
7
|
نفض السجاد والأغطية وغيرها من الشرفات المطلة على الطرق والوجائب ومناور الأبنية
|
300
|
1000
|
300
|
6
|
8
|
القاء النفايات بجميع أنواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق والوجائب ومناور الأبنية ومداخلها
|
300
|
1000
|
1000
|
6
|
11
|
رمي مخالفات المنازل والمحلات التجارية في السلال المعلقة والمخصصة للإستخدام من قبل المارة
|
300
|
1000
|
1000
|
6
|
14
|
تساقط المياه الناتجة عن نشر الغسيل ومكيفات الهواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ على الأرصفة ومداخل الأبنية والمارة والجوار
|
300
|
1000
|
1000
|
6
|
15
|
اسالة المياه الناتجة عن تنظيف الأبنية السكنية والمحلات التجارية على الأرصفة والبطرقات
|
300
|
1000
|
1000
|
6
|
23
|
اشغال الطرقات والأرصفة والساحات والأملاك العامة بمواد البناء والأتربة والأنقاض بما يعوق أعمال النظافة
|
300
|
1000
|
1000
|
6
|
24
|
تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الأبنية وبين الدور الأهلة بالسكان
|
300
|
1000
|
1000
|
6
|
26
|
التلويث العضوي والبشري خارج الأماكن المخصصة لذلك
|
300
|
1000
|
1000
|
27
|
– –
|
عدم التزام مالكي وشاغلو الأبنية السكنية والمحلات التجارية والمكاتب المهنية وغيرها أو من يمثلهم بالتالي:
أ- الإعتناء بالوجهات التي تطل على
الشوارع والساحات والوجائب
ب- اجراء عمليات الدهان والتبييض بصورة دورية وفق توجيهات المدينة ت-الإلتزام بالطابع المعماري وألوان الدهان
والتبييض وكذلك المواصفات المتعلقة بالاقيات
واللوحات المنصوص عليها في نظام البناء
وقرارات المجلس بذلك
ث-عدم نشر الغسيل بشكل ظاهري في واجهات
المباني والعقارات المطلة على الطرق في
المواقع الأثرية والسياحية
ج- ايصال مزاريب مياه الأسطح والشرفات الى شبكة المجاري العامة بالطريقة المناسبة
|
300
|
1000
|
300
200
200
100
200
|
2
|
– –
|
لصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والأوراق وكتابتها وتعليقها على الأسوار وجدران الأبنية وجذوع الأشجاروجوانب الطرق العامة والساحات وعلى النصب وقواعدها والمواقع الأثرية والتراثية ومراكز الطاقة الكهربائية وأعمدة الكهرباء والإنارة العامة والهاتف وعلب توزيعها وعلى الاشارات الضوئية واشارة السير ولوحات وشاخصات الدلالة على أسماء الوحدات والساحات والشوارع أينما وجدت بالإضافة الى نفقات ازالتها
|
300
|
1000
|
1000
|